المنشورات الحقوقية الورقية

قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2021

قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2021
العنوان قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة 2021
المؤلف مركز الأبحاث والدراسات القانونية صادر بخاصة المحامي راني صادر والمحامي نجيب عبد النور
تقديم محكمة التمييز المدنية هي جزء أساسي من النظام القضائي في العديد من الدول حول العالم. وهي تشكل الجهة القضائية العليا في النظام القانوني المدني، وتلعب دورًا حاسمًا في تحقيق العدالة وتفسير القوانين وتطبيقها. تقوم محكمة التمييز المدنية بالنظر في القضايا المقدمة لها، بعد أن تم الفصل فيها من قبل محكمة من درجة أدنى، وتلتزم هذه المحكمة بمبادئ العدالة والمساواة والنزاهة في اتخاذ قراراتها، وتستند في قراراتها إلى القانون والأدلة المقدمة أمامها. كما تقوم المحكمة بتفسير القوانين بطريقة منطقية ومتسقة مع التشريعات وأحكام الدستور. تعتبر قرارات محكمة التمييز المدنية من أهم القرارات القانونية والقضائية التي تؤثر على حياة المواطنين في العديد من المجالات في المجتمع بما في ذلك القضايا العقارية، والتجارية، وحقوق الإنسان، والقضايا العائلية، وغيرها من الحقوق المدنية... وتلعب دورًا حيويًا في تطور القوانين وتحديثها لتكون متناسبة مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية.
الرقم التسلسلي 978-9953-66-632-7
تاريخ النشر 2023
السعر $45.00

تتابع المنشورات الحقوقية صادر في هذا الكتاب صادر في التمييز- القرارات المدنية- الصادرة خلال سنة 2021 مسيرة مجموعة صادر في التمييز في شقها المدني، مواكبةً أحدث الاجتهادات الصادرة عن غرف محكمة التمييز خلال هذا العام، والتي تلقي الضوء على دور محكمة التمييز في حل النزاعات، وإصدارها قرارات تسهم في توجيه المحكمات الأدنى في كيفية التعامل مع القضايا القانونية المستقبلية، الامر الذي يساعد في توحيد الاجتهاد وتجنب التناقضات في الاحكام، وعلى دورها في حماية حقوق المواطنين من خلال تقديم قرارات عادلة وموضوعية.

يستعرض هذا الكتاب في البدء قرارات الغرفة الثانية، التي يبرز فيها قضائها بجواز الاخذ بالتعاقد الشفهي على عكس قاعدة «إثبات العقود خطياً»، في حال توافر الاستحالة المعنوية للحصول على عقد او دليل خطي، وفي ظل رابطة علاقة الصداقة والمودّة بين الطرفين في دعوى المطالبة باتعاب احياء حفلة فنية. وقد اعتبرت القرار الاستئنافي الصادر في دعوى المطالبة بأتعاب احياء حفلة فنية والمنتهي الى استحقاق الاتعاب بعد نفي عنصر المجانية، استناداً الى السعر المحدّد على بطاقة الحفلة، والى اقوال الشهود، ونظراً للاستحالة المعنوية بسبب علاقة الصداقة والمودّة بين الفرقاء، قراراً غير مُعيب بفقدان الأساس القانوني.

وفي سياقٍ مختلف، قضت بنفي تحقق فقدان الاساس القانوني بالنسبة الى القرار الاستئنافي المنتهي الى استبعاد حسن النية للتملُّك بالإلحاق، كون الخصم مدركاً وعلى علم بأن البناء المشيَّد على كامل عقارَيه واقعاً أيضاً في جزء منه على مساحة من عقار خصمه.

وفي جولةٍ على أبرز قرارات الغرفة الرابعة، نلفت الى قضائها بوجوب توفر البينة الخطية لإثبات عقد السمسرة المختلط أي ذلك الذي تنتفي فيه صفة التاجر عن الفريق المُطالب بعمولة السمسرة خلافاً لعقد السمسرة المنعقد بين تاجرين. كما لم تعتبر كشف الاتصالات والإنذار والإعلانات الصحفية المتعلقة بتسويق للعقار والإفادة العقارية والتمنُّع عن الجواب على الإنذار وعلى الدعوى بمثابة بدء بينة خطية على وجود عقد السمسرة.

هذا وقد قضت في النزاعات المتعلقة بعقود النقل، بتحقق مسؤولية الناقل أو وسيط النقل عن الضرر الحاصل للبضاعة المشحونة، على أساس أن موجب النقل هو موجب نتيجة، وبقيام مسؤولية وسيط النقل عن الأضرار الحاصلة للبضاعة المشحونة أثناء تنفيذ عملية النقل، على أساس أحكام المسؤولية التعاقدية.

أما على صعيد قرارات الغرفة الخامسة، فقد اعتبرت أن استمرار إشغال المستأجر للمأجور بصورة متواصلة ودائمة بالرغم من إبرام عقد إيجار موسمي صيفي، من شأنه إثارة نزاع جدي حول طبيعة الإجارة، مع اعتبارها مسألة خارجة عن اختصاص قضاء العجلة.

وأشارت في مجال النزاعات المتعلقة بالتنفيذ، الى اعتبار وجود العقارات المحجوزة خارج نطاق دائرة التنفيذ غير مؤدٍ الى انتفاء اختصاصها المكاني لتنفيذ الحكم وتقرير الحجز التنفيذي، كونه من المستوجب استنابة دائرة التنفيذ الواقعة ضمن نطاقها العقارات لمتابعة اجراءات التنفيذ.

وفي سياقٍ منفصل، اعتبرت القرار القاضي بمنع رئيس صحيفة والصُّحفية من نشر مقالات او أخبار تسيء الى حزب، دون تبيان الاسباب الواقعية للقرار والاكتفاء بتعابير عامّة غامضة ومبهمة، غير مسند الى واقع كاف وواضح يمكّن محكمة التمييز من اجراء رقابتها.

كما قضت بعدم اختصاص القضاء المستعجل لاتّخاذ تدبير بمنع رئيس صحيفة او صحيفة من نشر مقالات او اخبار، في ظلّ عدم وجود خطر محدق او دليل على التعرّض لضرر مستقبلي، ولوجود طريق تقاضٍ آخر يمكن سلوكه كالمحكمة الجزائيّة او محكمة المطبوعات.

أما بالنسبة لقرارات الغرفة الثامنة، نشير الى قضائها في دعاوى العمل، بعدم اعتبار البريد الالكتروني المرسل من الجمعية الى العاملة لديها لمطالبتها بالعودة الى العمل بمثابة ابلاغ عن عدد ايام غيابها بدون عذر شرعي. كما اعتبرت قرار مجلس العمل التحكيمي الذي وصف العلاقة القائمة بين الخصوم بعلاقة العمل إستناداً الى ثبوت عمل المدعي في ملحمة المدعى عليه لأكثر من سبع سنوات بشكلٍ يومي دائمٍ ومستمرّ قراراً صحيحاً وقانونياً.

أما في دعاوى الاستملاك، لم تعتبر وضع البلاد الاقتصادي سببا مبررا لعدم تنفيذ الاستملاك ضمن المهل القانونية او سببا لتعليق هذه المهل. وقضت بصحة الحكم القاضي بترقين اشارة الاستملاك عن صحيفة العقارين لانقضاء اكثر من ثماني سنوات على صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة دون المباشرة باجراءات الاستملاك.

وفي ما نغوص في قرارات الغرفة التاسعة، نلفت النظر الى قضائها في الدعاوى العقارية،

بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي بإلغاء عقد بيع القسمين 5 و9 من العقار موضوع النزاع لوجود مخالفات بناء بعد ثبوت مخالفته المادة 221 موجبات وعقود، وبالإلزام بإفراز البناء القائم على العقار موضوع النزاع وبتسجيله بعد إزالة مخالفات البناء، كونها سبباً مانعاً من إتمام التسجيل.

وفي سياقٍ متصل، قضت بإعتبار القرار الإستئنافي المنتهي الى توافر حالة الإستحالة المطلقة لناحية تنفيذ البائع موجب نقل ملكية الأقسام العقارية موضوع عقد البيع الى المشتري الفلسطيني الجنسية، بسبب صدور قانون تملك الأجانب رقم 296/2001 قد طبق القانون بصورة صحيحة.

ونختم مع قرارات الغرفة العاشرة، التي تناولت دعاوى العمل، حيث نشير الى قضائها، بإعتبار

عدم اتصال صاحبة العمل بالاجير او السؤال عن سبب غيابه بالرغم من اهمية منصبه كمدير لوجستي لادارة البيع والتخزين والتوزيع لديها، وعدم تسديد اجره الاخير أو اتخاذها اي اجراء بحقه بمثابة فسخها لعقد العمل معه.

كما نفت عيب مخالفة القانون عن قرار مجلس العمل التحكيمي القاضي بالزام صاحب المؤسسة بتسديد الزيادة القانونية على اجر العامل لديه، استنادا الى عدم تقديمه الدليل على دفعها واستنادا الى تقرير الخبير المكلف بالكشف على حسابات المؤسسة وعجزه عن تنفيذ مهمته.

وقضت باختصاص المحاكم اللبنانية بالنظر في النزاع الناشىء عن عقد العمل المبرم مع شركة المقاولات السعودية، بالرغم من عدم وجود فرع لها في لبنان، كونه من الثابت توقيع عقد العمل من ممثل الشركة المفوض بالتوقيع عنها في لبنان.