المنشورات الحقوقية الورقية

قاضي التحقيق

قاضي التحقيق
العنوان قاضي التحقيق
المؤلف مركز الأبحاث والدراسات القانونية صادر بخاصة: المحامي راني صادر والمحامي نجيب عبد النور
تقديم إن كتاب «قاضي التحقيق» المندرج ضمن مجموعة «صادر بين التشريع والاجتهاد» عالج بإسهاب كل هذه المواضيع وسواها، عن طريق عرض النصوص القانونية المنصوص عليها في القسم الثالث المتعلّق بـ «قضاة التحقيق ووظائفهم» (المواد 51 إلى 127) في قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 328/2001 تاريخ 7/8/2001 النافذة أحكامه من تاريخ 7/11/2001 والمعدّل بالقانون رقم 359 تاريخ 6/8/2001، وبالقانون رقم 711 تاريخ 9/12/2005، وبالقانون رقم 164 تاريخ 1/9/2011.
الرقم التسلسلي 978-9953-66-265-7
تاريخ النشر 2023
السعر $40.00

كرس الدستور اللبناني المبادئ المتعلّقة بقيمة الإنسان وكرامته وحرياته الاساسية، التي نادي بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 وتلك التي أرساها ميثاق الأمم المتحدة، وجعلها في حمى القانون الوضعي، حيث أقّر مبدأ شرعية الجريمة وشرعية الجزاء فضلا عن الحريات العامة الأساسية.

وقد حرّمت المادة (5) من الإعلان المنوّه عنه اللجوء الى التعذيب أو العقوبات أو المعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلّة. في حين كرست المادة 12 منه حق كل إنسان في أن يتمتع بحماية القانون إزاء أي تدخل اعتباطي في حياته الخاصة أو في شؤون عائلته، أو في منزله أو في مراسلاته.

ومن الراهن أن أحد أهم الوسائل لتطبيق هذه المبادئ، وإعطائها مفعولا عملياً ملموسا، تكمن في أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث يمكن فعليا تأمين احترام سلامة المدعى عليه من أي عنف جسدي مادي أو نفسي، والحؤول دون أي ممارسات محقّرة ومذلّة (مع التذكير بأن لبنان انضمّ إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بمقتضى القانون رقم 185/2000 تاريخ 10/11/1984) الأمر الذي أولى القاضي الجزائي مهمة جوهرية، هي حماية الحريات الفردية والجماعية، فضلاً عن دوره في إحقاق الحق وفي الفصل في الدعاوى والمنازعات المعروضة عليه بحكم اختصاصه.

والشكوى الجزائية تمرّ عادة في مرحلة تمهيدية تعرف بالتحقيق الأولي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة التي يعود لها أن تقرّر حفظ الشكوى في حال انتفاء الجرم الجزائي ... أو الادعاء مباشرة أمام القاضي المنفرد الجزائي متى كان الجرم من نوع المخالفة أو الجنحة البسيطة. أما إذا كان الجرم من نوع الجنحة المعقّدة أو الجناية، فعلى النيابة العامة أن تدعي بموجب ورقة طلب أمام قاضي التحقيق الأول المختص. عندئذ تدخل الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي
(أو الاستنطاقي) المنوط أمره بقاضي التحقيق وبالهيئة الاتهامية، التي تتولى التحقيق مجدداً في الجرائم الجنائية وتصدر قرار الاتهام، الذي بمقتضاه تحال الدعوى أمام محكمة الجنايات، كما تعتبر الهيئة الاتهامية المرجع الاستئنافي الذي ينظر في استئناف قرارات قاضي التحقيق، إلى جانب النظر في طلبات إعادة الاعتبار.

وإن التحقيق الابتدائي، المنوط أمره أساسا بقاضي التحقيق، وهو موضوع المؤلف الراهن والذي يندرج ضمن سلسلة من الدراسات العائدة لمجموعة «صادر بين التشريع والاجتهاد»، والمتميّزة بمنهجية علمية واضحة تتسم بالعمق وبالشمول، والتي تهدف إلى التدقيق في الشكوى ومستنداتها وفي التحقيقات الأولية التي قد تكون جرت بشأنها، من أجل جمع ما يكفي من أدلة ترجح توافر عناصر الجريمة وتحديد المسؤولين عنها وتبعا لذلك، تتقرّر إحالتهم إلى المحاكمة أمام المرجع القضائي المختص مكانيا ونوعيا.

ويتسم التحقيق الابتدائي بالخصائص العامة التالية:

أولا: الفصل العضوي بين قضاء كل التحقيق وبين كل من قضاءي الملاحقة والحكم. إذ في ما خلا حالة الجريمة المشهودة والجريمة المرتكبة أثناء جلسة محاكمة، لا يجوز للقاضي الذي حرّك دعوى الحق العام بصفته ممثلا للنيابة العامة أن يتولى مهام قاضي التحقيق أو قاضي الحكم في الدعوى عينها، والمبدأ عينه يطبق على قاضي التحقيق والقاضي العضو في الهيئة الاتهامية، فلا يحق لأي منهما النظر لاحقا بصفة قاضي حكم في الدعوى التي سبق له التحقيق فيها أو إصدار قرار ظني أو قرار اتهام بخصوصها لأنه يكون قد كون رأيا مسبقا فيها وأفصح عنه بالادعاء. بيد أن العكس غير صحيح، بحيث لا يكون ثمة مانع قانونا من أن يتولى ممثل النيابة العامة ممارسة صلاحياته في قضية سبق له أن نظر فيها كقاضي تحقيق أو كقاضي حكم.

ثانيا: التحقيق الابتدائي مكتوب برمته. وكل الإجراءات والتدابير التي تجري خلاله يجب أن يتم إثباتها خطيا وباللغة العربية في محاضر ضبط، من أهمها المحضر التأسيسي حيث يجري إثبات تاريخ وضع يد القاضي على الدعوى والأساس القانوني الذي يوليه حق النظر فيها (ورقة طلب، إدعاء مباشر...) وكل التدابير التحقيقية والقرارات المتخذة خلال التحقيق، مع تحديد تاريخ كل التدبير وتوقيع القاضي، وكاتب الضبط أحيانا. بالإضافة إلى محاضر ضبط إفادات فرقاء الدعوى ومحاضر ضبط كل عملية كشف حسي على موقع الجريمة وكل عملية تفتيش أو ضبط لمواد جرمية أو أدله حسية... وتتمتع هذه المحاضر بقوة ثبوتية كاملة. ويعمل بها حتى ادعاء التزوير وثبوته بحكم مبرم. ولذلك منع القانون أي حكّ أو إضافة أو تحشية فيها. وإذا اقتضى الأمر شطب كلمة أو زيادتها، وجب على القاضي والكاتب والشخص المستجوب أن يصادقوا في هامش المحضر على كل حكّ أو شطب أو تحشية وإضافة، تحت طائلة اعتبار هذه الأمور لاغية. ويعود للمتضرر من مخالفة هذه الأصول الشكلية أن يطلب إبطال المحضر. وهذا الطلب يشكل واحدا من الدفوع الشكلية التي يمكن الإدلاء بها أمام قاضي التحقيق، علما بأن القرار الذي يفصل فيه يخضع للمراجعة استئنافا أمام الهيئة الاتهامية.

ثالثا: تتسم إجراءات التحقيق بالسريّة، وتبقى كذلك حتى صدور القرار الظني. وتتم التحقيقات عادة في مكتب قاضي التحقيق بصورة مغلقة، فلا يسمح للجمهور بالحضور. والقانون حدّد الأشخاص الذين يمكنهم حضور جلسات استجواب الفرقاء.

وكل من يفشي سرية التحقيق يتعرض للملاحقة أمام القاضي المنفرد الجزائي المختص مكانيا ولعقوبة الحبس حتى سنة واحدة والغرامة من مئة ألف ل.ل. إلى مليون ل.ل.، أو لإحدى هاتين العقوبتين (المادة 53 أ.م.ج.).

ولا بد من أن يمثل المدعى عليه المذكور حرّاً من أي قيد خلال جلسات المحاكمة. وهو يعتبر بريئاً حتى تثبث إدانته بحكم نهائي مبرم، عملا بقرينة البراءة.

وإلى جانب حالة الجريمة المشهودة، حيث متى وصل قاضي التحقيق أولا على موقع الجريمة، يبادر إلى وضع يده على الدعوى بنتيجة تشابك صلاحياته وصلاحيات النائب العام الاستئنافي، تحال دعوى الحق العام أمام قاضي التحقيق بادعاء النيابة العامة أمامه بموجب ورقة طلب، أو بادعاء مباشر يقدمه المتضرّر من الجريمة، وقد تحال الدعوى إلى قاضي التحقيق بقرار نقل الدعوى لسبب من تلك المحددة في المادة 340 أ.م.ج.، أو بقرار تعيين المرجع الصادر عن محكمة التمييز الجزائية، إثر حصول خلاف سلبي أو إيجابي على الصلاحية، يفضي إلى وقف مسيرة العدالة.

ولا يجوز لقاضي التحقيق أن يرفض التحقيق في دعوى أحيلت إليه، إلا إذا ثبت له أن الفعل المدعى به لا يشكل جرما جزائيا أو أن دعوى الحق العام قد سقطت لسبب قانوني. وعندئذ عليه استطلاع رأي النائب العام قبل اصدار قراره برفض التحقيق.

بيد أنه تطبق على قاضي التحقيق أحكام الردّ والتنحي المنصوص عليها في المادة 120 و ما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية (المادة 52/ فقرة 1 و 2 أ.م.ج.).

وإن قاضي التحقيق يضع يده على الدعوى العامة عينا وبصورة موضوعية IN REM. ويعني ذلك أنه يكون ملزما بالتقيد بالوقائع المدعى بها، ولكن يبقى له التطرّق الى الوقائع التي تعتبر جرائم متلازمة مع تلك المدعى بها. بيد أنه لا يلتزم بعدد الأشخاص المدعى عليهم ويحق له أن يستجوب كمدعى عليه، كل من يتبين له أنه مساهم في الجريمة، ولا سيما متى كان ادعاء النيابة العامة موجها ضد «مجهول» أو أنه متى حدّد هوية الأشخاص المدعى عليهم وشمل أيضا «كل من يظهره التحقيق».

ومن الراهن أن قاضي التحقيق لا يتقيد بالوصف القانوني الذي أضفته النيابة العامة على الفعل الجرمي الذي ادعت به. ويكون له أن يحدّد الوصف الذي يعتبر أنه ينطبق على الوقائع الجرمية الثابتة، ويستبعد الوصف الآخر. بيد أنه في هذه الحالة، لا يصح لقاضي التحقيق أن يمنع المحاكمة عن المدعى عليه بالنسبة للوصف الذي استبعده، لئلا يقيد بذلك قاضي الحكم الذي سيتولى لاحقا النظر في القضية بصورة نهائية، وقد يكون له رأي مخالف.

وإذا وجد قاضي التحقيق أن ثمة وقائع جرمية جديدة لم يدع بها، وهي ليست متلازمة مع تلك المدعى بها أصلا، فلا يحق له مباشرة أي تحقيق بشأنها، بل عليه تنظيم محضر بخصوصها على حدة وإحالته إلى النائب العام للنظر في أمر الادعاء سندا لها بصورة مستقلة.

وفي مطلق الأحوال، للنائب العام أن يدعي لاحقا بالأفعال التي أغفل الادعاء بها أصلا، أو ضد من لم يشمله الادعاء السابق. ويتوجب عندئذ على قاضي التحقيق استجواب المذكور كمدعى عليه.

وبعدما يضع قاضي التحقيق يده على الدعوى ويتثبت من اختصاصه المكاني والنوعي قانونا ومن انتفاء أي من أسباب سقوط دعوى الحق العام، يتوجب عليه المباشرة في الإجراءات الرامية إلى جمع الأدلة لإثبات توافر عناصر الجريمة وكشف المسؤولين عنها تمهيدا لإصدار قرار بإحالتهم الى المحاكمة.

يبد انه قد تعترض البدء في التحقيق أسباب طارئة من شأنها منع تحريك دعوى الحق العام أو منع سماعها أو تعليق ذلك على توافر شرط ما أو إجراء معين، وهذا ما يعرف بالدفوع الشكلية التي نصت عليها المادة 73 أ.ج. والتي يحق للمدعى عليه وحده، إلى جانب النيابة العامة الاستئنافية، الإدلاء بها قبل الدخول في الأساس واستجوابه حول ما نسب إليه. والقرار الذي يصدره قاضي التحقيق بشأن الدفوع الشكلية يقبل الاستئناف، وأحيانا التمييز في حال توافر سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 306 أ.م.ج.

وبعد الفصل في ما قد يثار من دفوع وادلاءات لمنع تحريك التحقيق في الدعوى العامة، تتمحور إجراءات التحقيق الاستنطاقي حول أمرين أساسيين ركّز عليهما قانون أصول المحاكمات الجزائية: استجواب فرقاء الدعوى والشهود وضبط المواد الجرمية والأدلة.

وقد نظّم المشترع الأصول الشكلية الواجبة التطبيق في كلا الحالتين... وحقوق كل من فرقاء الدعوى في هذا المجال (النيابة العامة والمدعي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن)... ولا سيما حق المدعى عليه في الاستعانة بمحام... وحقه في التزام الصمت... وفي طلب معاينة طبية... و في الاتصال بحرية بالمحامي وكيله طيلة فترة التحقيق، وتكون اتصالاتهما سرية... إلى جانب الحق البديهي في تقديم طلب إخلاء سبيل متى كان موقوفا... وفي الإدلاء بدفوع شكلية نصت عليها المادة 73 أ.ج. السابق ذكرها، وفي طلب استرداد الأشياء المضبوطة، مع إمكانية استئناف القرار الصادر في هذه المجالات...

كما نظّم المشترع أيضا أصول دعوة الشهود وحدّد متى يجب تحليفهم اليمين ... وفرض الاستماع إليهم بصورة سريّة...

كما نظّم القانون الأصول الواجبة الإتباع عند انتقال قاضي التحقيق لإجراء كشف حسي أو للتفتيش وضبط الأدلة...

وكرس القانون حق قاضي التحقيق في الاستعانة بالخبرة الفنية... كما حدّد القرارات التي يعود لقاضي التحقيق إصدارها، سواء قبل المباشرة في التحقيق (كالبت في دفوع شكلية أو عدم السير في التحقيق)، والقرارات التى تصدر أثناء التحقيق، من إدارية وتحقيقية، كإصدار ورقة دعوة... أو جلب المدعى عليه أو الشاهد بالإحضار... وقرار ترك المدعى عليه حرّا أو بسند إقامة، أو وضعه تحت المراقبة القضائية، أو توقيفه وجاها متى كان حاضرا، أو توقيفه غيابا في حال فراره...

ولما كان قرار توقيف المدعى عليه يعتبر من أخطر القرارات التي لقاضي التحقيق إصدارها، نظرا لتداعياته على الحرية الفردية التي كرسها الدستور والقانون الوضعي، فإن المشترع وضع لهذا التدبير عدة شروط أوجب على القاضي احترامها عندما يصدر مذكرة توقيف، سواء كانت بالصورة الوجاهية أم بالصورة الغيابية، ولا سيما تحديد الغاية من التوقيف الاحتياطي الذي ليس هدفا بحد ذاته كما ولا هو عقوبة أو قصاص، وبخاصة في ضوء قرينة البراءة التي يستفيد منها المشتبه فيه طيلة فترة التحقيق... وحتى بعد ان يصبح ظنينا أو متهما... والى أن يدان نهائيا بحكم مبرم. فضلا عن وجوب تعليل قرار التوقيف، وتبيان الأسباب الواقعية والمادية التي أوجبته. هذا الى جانب تحديد أهداف التوقيف الاحتياطي وشروطه، وهي أن يكون التوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو على المعالم المادية للجريمة، أو لمنع ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجني عليه، أو لمنع المدعى عليه من الاتصال بشركائه في الجريمة أو بالمتدخلين فيها أو بالمحرّضين عليها، أو لحماية المدعى عليه نفسه من أي ردة فعل انتقامية من المجني عليه أو من ذويه، أو لوضع حد لمفعول الجريمة أو الحؤول دون تكرارها، أو لمنع المدعى عليه من الفرار، أو لتجنيب الانتظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة. هذا إلى جانب تحديد متى يصحّ اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي ومتى لا يجوز ذلك... والمدة القصوى لهذا التوقيف... مع إقرار حق فرقاء الدعوى في الطعن استئنافا في قرار التوقيف... وتنظيم حق المدعى عليه في طلب إخلاء سبيله، بحق أو كفالة ضامنة، وإمكانية استئناف القرار الفاصل في هذه المسألة... إلى جانب صلاحية قاضي التحقيق في تقرير استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النيابة العامة... أو حقه في الاستعاضة عن التوقيف بتقرير وضع المدعى عليه تحت المراقبة القضائية، مع إمكانية ربط هذا التدبير بشروط محددة من شأنها تأمين سلامة التحقيق ومنع المدعى عليه من التواري عن وجه العدالة...

وقد تطرّق المشترع أيضا الى القرارات التي يحق لقاضي التحقيق أن يصدرها حين يرى أن أعمال التحقيق قد اكتملت... بما فيه البيانات التي يجب أن يحتويها القرار الظني... ونتائج قرار منع المحاكمة وتداعياته... ودور النيابة العامة في هذه المرحلة من التحقيق، فضلا عن حق قاضي التحقيق في إعادة فتح التحقيق، حتى بعد إبداء النيابة العامة المطالعة في الأساس، متى استجدت معطيات تبرّر ذلك.

إن كتاب «قاضي التحقيق» المندرج ضمن مجموعة «صادر بين التشريع والاجتهاد» عالج بإسهاب كل هذه المواضيع وسواها، عن طريق عرض النصوص القانونية المنصوص عليها في القسم الثالث المتعلّق بـ «قضاة التحقيق ووظائفهم» (المواد 51 إلى 127) في قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 328/2001 تاريخ 7/8/2001 النافذة أحكامه من تاريخ 7/11/2001 والمعدّل بالقانون رقم 359 تاريخ 6/8/2001، وبالقانون رقم 711 تاريخ 9/12/2005، وبالقانون رقم 164 تاريخ 1/9/2011.

وقد اعتمدت في هذا المؤلف منهجية علمية واضحة، إذ عمد الناشر إلى شرح مضمون كل نص وتفسيره ومقارنته بنصوص أخرى، بما فيها نصوص المواد القديمة الملغاة، بحيث يتسنى للباحث مواكبة تطور التشريع، الى جانب النصوص القانونية المختلفة ذات العلاقة بالمواضيع التي يتطرّق إليها النص موضوع الشرح. هذا إلى جانب عرض مختصر وواضح لمواقف الاجتهاد الجزائي، ولآراء علماء القانون الجزائي، بما فيه الآراء الاستشارية الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل اللبنانية.

وقد تميّز هذا المؤلف بمجموعة من الفهارس الممنهجة والواضحة، من الفهرس العام إلى الفهارس التسلسلية موضوعيا وزمنيا ورقميا، في ضوء ترقيم المواد القانونية موضوع البحث، إلى جانب فهرس هجائي. ومما لا شكّ فيه أن هذه الفهارس أسهمت بشكل فعّال في تصنيف هذا المؤلف بين أهمّ المراجع الجزائية العلمية التي من شأنها أن تسهّل مهمة كل العاملين في حقل القانون الجزائي، من قضاة ومحامين وأساتذة قانون وحقوقيين وطلاب جامعات وسواهم من المهتمين بالموضوع، عندما تعترضهم مسألة قانونية ذات علاقة بالتحقيق الابتدائي الجاري أمام قاضي التحقيق. وبالتالي يكون هذا العمل القيّم قد أغنى المكتبة القانونية اللبنانية بمرجع علمي ممتاز، نأمل في أن يكتمل لاحقا بدراسة باقي مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي في توضيح ما قد يكون شابها من صعوبات أو إبهام.